59

Kitab al-Khilaf

كتاب الخلاف

Investigator

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

بالثلاثة استعمل ما زاد عليه حتى ينقي. وبه قال الشافعي (1).

وقال مالك وداود: الاستنجاء يتعلق بالانقاء، ولم يعتبر العدد (2). وقال أبو حنيفة: هو مسنون، والسنة تتعلق بالانقاء دون العدد (3).

دليلنا: على وجوب الانقاء: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وروى علي بن إبراهيم (4)، عن أبيه (5)، عن عبد الله بن المغيرة (6) عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة (7). قلت: فإنه ينقي ما ثمة، ويبقي الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها (8).

وأما اعتبار العدد، قوله صلى الله عليه وآله: " وليستنج بثلاثة أحجار " (9) وظاهره الوجوب إلا أن يقوم دليل.

.

Page 105