Kitab al-Khilaf
كتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitab al-Khilaf
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigator
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج، وبه قال مالك (1). وقال أبو حنيفة:
هو مستحب، غير واجب (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. فإن من استنجى وصلى برءت ذمته بيقين، وإذا صلى بغير استنجاء ففيه خلاف.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار " (3).
وروى زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري، ثم صليت. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك (4).
وروى بريد بن معاوية (5) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط الاستنجاء (6) بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (7).
مسألة 50: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع من النجاسة، سواء كان بالأحجار أو بالماء. فإن نقى بدون الثلاثة، استعمل الثلاثة سنة، فإن لم ينق
Page 104