403

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وجه الاستحباب، ومن خالف في ذلك يقول متى فعلهما قبل التسليم بطلت صلاته، وهم نحن، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

وروى عبد الله بن ميمون القداح (1)، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام " (2).

وروى عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أن نقصت أم زدت، فتشهد واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).

وروى إبراهيم، عن علقمة (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من شك في صلاته فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين " (5) وهذا نص.

وروى ثوبان (6) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لكل سهو سجدتان

Page 450