Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
نقصان كان قبل التسليم، وإن كان عن زيادة كان بعد التسليم.
وذكر بعض أصحابه أن هذا قوله القديم.
وذكر أبو حامد أنه ليس الأمر على ما توهمه هذا القائل.
وعلى الأول أصحاب الشافعي وهو الذي نقله المزني والربيع في الجديد (1).
ونقل الزعفراني في القديم أن السجود السهو قبل التسليم، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو زيادة متوهمة أو نقصان (2)، وإليه ذهب أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وفي التابعين سعيد بن المسيب والزهري، وفي الفقهاء ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد (3).
وقال مالك: إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم، وإن كان عن زيادة، أو عن زيادة ونقصان، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد التسليم (4).
وقد ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم، وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإنه لا خلاف لأنه إذا سجدهما بعد الصلاة كان مجزية، لأن الشافعي وإن قال إنهما قبل التسليم فإنما هو على
Page 449