Kifāyat al-aḥkām
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kifāyat al-aḥkām
Al-Muḥaqqiq al-Sabzawārī (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
مدا من طعام وألحق بها في المنتهى والتذكرة والدروس ما أشبهها (1).
ونقل عن علي بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا (2). وقيل غير ذلك.
الثالثة عشر: الأقرب أن في الجرادة تمرا أو كفا من طعام كما قاله الشيخ في المبسوط (3). واختاره العلامة في المنتهى (4). وقربه الشهيد في الدروس (5). ورجحه غير واحد منهم (6). وفي كثير من الجراد شاة، لصحيحة محمد بن مسلم (7). وذكر بعضهم أن في إلقاء القملة من جسده كفا من طعام، للروايات (8). وحملها على الاستحباب متجه جمعا بينها وبين غيرها. وأما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه ولا شيء فيه، لموثقة معاوية بن عمار (9).
الرابعة عشر: اختلف الأصحاب في قتل الزنبور، فعن الشيخ: يجوز قتل الزنابير (10). واستوجه المحقق المنع (11). وعن المفيد والمرتضى: من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر (12). وفي المختلف: لا شيء في خطائه وإن كان عمدا تصدق بشيء (13) وفي المسألة أقوال اخر.
الخامسة عشر: كل ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته لا أعرف خلافا فيه بينهم، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (14). ونقل عن الشيخ أنه قال: في البطة
Page 316
Enter a page number between 1 - 1,579