271

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Investigator

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

الحكم بصحة التطوع وبقاء حجة الإسلام في ذمته (1). ويشترط إذن المولى والزوج.

قالوا: ويشترط في حج التمتع النية، قال الشهيد الثاني: ظاهر الأصحاب أن المراد بهذه النية نية الحج بجملته (2)، وصرح بعضهم بذلك. وعلى هذا يجب الجمع بين هذه النية ونية كل فعل فعل على حدة، والحجة عليه غير واضحة، والأخبار خالية عنه، وهاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة.

ويشترط أيضا وقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة على الأقرب، والإتيان به والعمرة في عام واحد والإحرام بالحج من مكة، فلو أحرم من غيرها يرجع فإن تعذر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان، وفي صورة العمد خلاف، والإحرام للعمرة المتمتع بها يجب أن يكون من المواقيت الستة اختيارا لا أعلم فيه خلافا.

وشرط القران والإفراد وقوعه في أشهر الحج وإحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب، وذكر المحقق أن المعتبر القرب إلى عرفات (3). والمذكور في الأخبار خلافه.

النظر الرابع في الأفعال وفيه مقاصد:

المقصد الأول في الإحرام ومطالبه أربعة:

الأول في المواقيت وفيه مسائل:

الاولى: يجب الإحرام منها على كل من دخل مكة، ولا يجوز دخول مكة إلا

Page 288