230

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Investigator

مرتضى الواعظي الأراكي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

قم

أبي عقيل أنه الخميس الأول من العشر الأول، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط، وخميس من العشر الأخير (1) وعن أبي الصلاح: خميس في أوله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره (2).

ويستحب قضاء هذه الأيام لمن أخرها ولا يتأكد استحباب قضائها إذا فاتت في السفر. وإذا أخرها من الصيف وأتى بها في الشتاء كان مؤديا للسنة، وإن عجز يستحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد.

ومن الصيام المؤكدة صوم أيام البيض، والمشهور في تفسيرها: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان، وصيام البيض، وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة، أربعاء بين الخميسين، الخميس الأول من العشر الأول، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط، وخميس من العشر الأخير (3).

وذكر الصدوق في كتاب علل الشرائع كلاما يدل على أن صوم الأيام الثلاثة المذكورة منسوخ بصوم الخميس والأربعاء (4). وفي بعض الروايات إشعار بذلك (5).

ومن الصيام المؤكدة صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة، والمباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة أو الخامس والعشرون منه، ومولد النبي (صلى الله عليه وآله) وهو السابع عشر من ربيع الأول على المشهور بين الأصحاب، وقال الكليني: إنه الثاني عشر منه (6). وهو الذي صححه الجمهور ومال إليه الشهيد الثاني في حواشي القواعد (7). وبعض الأخبار يدل على الأول (8). ومبعث النبي (صلى الله عليه وآله) وهو السابع والعشرون من رجب، ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.

Page 246