Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
للجميع من الإمام (عليه السلام) (1). وفسرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح (2) وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح، ويظهر من الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس (3). وعلى هذا فلا يختص بالأرباح.
والعلامة في المنتهى نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته (4) لكن حكينا خلافا في ذلك في الذخيرة (5).
وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام (عليه السلام) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة (6) ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح، ولا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المسكن مما فيه الخمس مطلقا.
وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) (7) وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه وتربح (8). وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به (عليه السلام) (9).
وهو يرجع إلى الأنفال.
واعلم أن كلام الأصحاب في هذه الأبواب مختلفة، والكلام هاهنا يقع في مواضع:
الأول: المناكح، والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة، وهو الصحيح.
Page 221
Enter a page number between 1 - 1,579