Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
الشمس ليلة العيد أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب الإخراج، واستحب بعده ما لم يصل العيد.
والظاهر اتفاق العلماء على وجوب إخراجها عن الزوجة في الجملة وقد وقع الخلاف في موضعين:
أحدهما: إذا لم تكن واجب النفقة على الزوج كالناشزة والصغيرة وغير المدخول بها مع عدم التمكن، فالأشهر الأقرب عدم الوجوب إلا مع العيلولة تبرعا، وذهب ابن إدريس إلى الوجوب مطلقا حتى في المنقطعة (1).
وثانيهما: إذا لم يعلها الزوج وكانت واجبة النفقة عليه فظاهر الأكثر الوجوب، وقيل: لا يجب إلا مع العيلولة (2) واختاره بعض المتأخرين (3). وهو جيد.
والأكثر على وجوب فطرة العبد غير المكاتب على المولى مطلقا، وقيل: لا يجب الفطرة إلا مع العيلولة (4). وهو متجه.
واختلفوا في العبد الغائب الذي لا يعلم حياته هل تجب فطرته على المولى أم لا؟ فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والفاضلان في الخلاف والمعتبر والمنتهى إلى عدم الوجوب (5). خلافا لابن إدريس (6). والعمل بقوله أحوط.
وتسقط الفطرة عن الزوجة الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه عند أكثر الأصحاب.
ونقل عن ظاهر ابن إدريس إيجاب الفطرة على الضيف والمضيف (7) وهو أحوط. واختلفوا في الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا هل يجب الفطرة عليها؟ فيه أقوال، والمتجه القول بوجوبها على الزوجة في الفرض المذكور مطلقا، سواء سقطت عنه نفقة الزوجة أم لا، وسواء تكلف إعالة الزوجة الموسرة أم لا.
Page 202
Enter a page number between 1 - 1,579