Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigator
مرتضى الواعظي الأراكي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1423 AH
Publisher Location
قم
Genres
وأما الزوجة فالظاهر عدم الجواز، ولو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع إليها أيضا.
وأما المملوك ففي جواز أخذه تردد، وقطع الشهيد في الدروس والبيان بعدم إعطاء العبد (1) وفي عدم إعطائه على القول بملكه إشكال، وكذا على القول بعدم ملكه إذا كان فقيرا وأذن له في الأخذ.
الثالث: لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق ولم يكن متمكنا من الأخذ عنه ولو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف.
الرابع: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، لعدم وجوب الإنفاق عليه، وربما قيل بالمنع. وهو ضعيف.
الخامس: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة، لا أعرف فيه خلافا بين علمائنا.
السادس: يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثا كان أم لا، والظاهر أن إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات (2) وفي بعض الروايات: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين (3).
السابع: المنع مختص بالإعطاء لسهم الفقراء، فلو كان من يجب نفقته عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به الأصحاب، ومنع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب (4).
ويشترط في المستحق أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المعطي منهم وإذا كان المعطي هاشميا جاز أخذ الهاشمي منه، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس
Page 192
Enter a page number between 1 - 1,579