74

Khums

كتاب الخمس

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

فمثل إهداء التحف للسلاطين من أمور الدنيا، أو بناء (1) المساجد، وإيقاف الأملاك مما يتعلق بالدين، داخل في المؤونة بالنسبة إلى بعض، خارج (2) بالنسبة إلى آخر.

ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل (3): الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية، وهو محتمل، لكن الأقوى خلافه، وإن كان الأحوط مراعاته.

وأما ما يأخذه الظالم، فإن كان من باب المصانعة، فهو من المؤونة، وأما ما يأخذه (4) قهرا، ففي كونه من المؤونة تأمل، بل منع.

هل يحتسب الدين من المؤونة؟

وأما الدين، فالمقارن منه لعام الاكتساب إن استدين للصرف فيما يستثنى، فلا إشكال في استثناء ما يوفي (5) مراعى بالايفاء (6)، حتى لو أبرئ المدين بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل.

وإن استدين للصرف في غير ذلك، فإن بقي عينه أو عوضه، بحيث يتمكن من إيفائه به، فالظاهر عدم احتسابه من المؤونة، وإن لم يبق، ففي احتسابه من المؤونة - سيما إذا طالبه المدين (7) في سنة الاكتساب - وجه قوي

Page 93