Khums
كتاب الخمس
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1415
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
كتاب الخمس
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1415
Genres
ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة ومجمع البيان (1) وكنز العرفان (2) ومجمع البحرين (3): الاجماع عليه، وعن ظاهر القديمين (4): العفو عن هذا النوع، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع.
قال الإسكافي - فيما حكي عنه (5) -: " فأما ما استفيد من ميراث، أو كد يد (6) أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك، فالأحوط إخراج الخمس منه (7)، لاختلاف الرواية في ذلك (8)، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ".
وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى (9).
وقال العماني - على ما في المعتبر -: " إنه قيل: إن الخمس في الأموال كلها، حتى الخياط، والنجار، وغلة البستان والدار، والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " (10) انتهى.
Page 72
Enter a page number between 1 - 367