لعدم العلم بكون الموجود من البحر، فلعله ابتلعه من وجه الماء أو من خارجه، والله العالم.
وجوب الخمس في الغوص (و) يجب الخمس (في) ما يخرج من البحر على وجه (الغوص): للآية (1) بالتقريب المتقدم (2) وللاجماع (3) المحكي (4) مستفيضا كالنصوص (5)، لكنها بين مشتمل على عنوان الغوص - وهو أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر، مثل مصححة (6) عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من البحر والمعادن والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (7).
ورواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عما يخرج من البحر، من اللؤلؤ، والياقوت، والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة (8)، فقال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " (9).
Page 66