Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-khums
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
وبين قبيله، وإن كان ظاهر الآية والجواب الذي تقدم عن العلامة في رد استدلال الشافعي هو ذلك، وقد فهم ذلك من عبارة الروضة جمال الملة الخوانساري في الحاشية (1)، [وفيه نظر، لعدم الدليل على وجوب الخمس، فإن ظاهر الآية ما اغتنم] (2) فالمغتنم بدون إذن الإمام نظير من استخرج كنزا في ملك غيره، فإنه لمالكه وعليه فيه الخمس.
وعلى هذا فلا يبقى لصاحب المدارك حجة على المشهور في الآية الشريفة، لأن وجوب الخمس حينئذ لا ينافي كون الكل للإمام عليه السلام، كما ذكر العلامة في جواب الشافعي.
مال من لا وارث له ومن الأنفال: مال من لا وارث له - ولو ضامن جريرة - نسبه في المنتهى (3) إلى علمائنا أجمع، ويدل عليه الأخبار (4) وقد تقدم بعضها.
Page 364
Enter a page number between 1 - 367