Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
الخلاف، بل عن المنتهى (1) والمسالك (2): أنه مذهب الأصحاب. وربما يستشهد للمطلب (3) بحسنة معاوية بن وهب (4) بابن هاشم في الكافي - في باب قسمة الغنيمة - عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس لله والرسول، وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام، يجعل حيث أحب " (5).
ولا يخفى عدم دلالتها على المطلوب م إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله:
" مع أمير أمره الإمام " مع تأمل فيه أيضا، لأن المفروض أن ضمير " قاتلوا " راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.
القول بأنها كالغنيمة ثم إن صاحب المدارك (6) حكى عن المنتهى (7) تقوية أن هذه الغنيمة تساوي غيرها في أنه ليس فيها إلا الخمس، واستجوده، لاطلاق الآية وضعف الرواية، وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسنا
Page 362
Enter a page number between 1 - 367