Kitāb al-khums
كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-khums
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج المناكح في زمان الغيبة (1) كما هو محكى عن الإسكافي (2) وظاهر الحلبي (3) بل تقدم عن الروضة (4) نسبته إلى جماعة، ويرجع إليه ما عن المجلسي قدس سره (5) من حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي تعلق بعينه الخمس قبل إخراجه منه، بأن يضمنه في الذمة ويتصرف في المال. وهذا وإن كان بعيدا عن ظواهر تلك الأخبار إلا أن غاية ما يمكن الاجتراء (6) عليه فيما عدا الأنفال وخصوص المناكح والمتاجر هو هذا المقدار من التحليل لا أزيد، لأن وجوب الخمس من الضروريات، والخمس بنفسه من أهم الفرائض، لأنه أولى بالانقياد له من الزكاة التي أوقف قبول الصلاة التي هي عمود الدين بها، مع أنها معونة غير السادات، فكيف بما هو معونة الإمام عليه السلام وقبيله، والمجعول لهم عوضا عن الصدقات ليستغنوا به عنها!؟ بل هو من المودة المجعولة أجرا للرسالة.
فالقول بسقوط شئ منه جرأة عظيمة، سيما - مع ملاحظة ما مر - أن المسألة من الموضوعات، حيث إن الشك في تحقق الابراء من صاحب الحق، فالتعويل فيها على أخبار الآحاد مشكل، سيما مع المعارضة، واشتباه الدلالة، وقيام المحامل، وقد صرح في المعتبر (7): بأن الحكم بإباحة حصة الإمام في
Page 330
Enter a page number between 1 - 367