227

Khums

كتاب الخمس

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

اشتري لصاحب العشرين، بل أدون منه في القيمة - ملاحظة ما هو الظاهر من كون الثوب المشتري بثلاثين يزيد قيمته عادة على ثوب العشرين بمقدار خمس القيمتين.

القرعة أقرب الاحتمالات ثم الأقرب من هذه الاحتمالات هي القرعة، إلا أنها أنما تجري في مقدار دار الأمر بين كون مجموعة له أو لصاحبه، لا فيما إذا احتمل الاشتراك بينهما على وجوه غير محصورة.

والروايات يعمل بها في مواردها، لعدم استنباط مناط منها على وجه القطع، ولذا صرح الشهيدان (1) في مسألة الدنانير بقوة القرعة، نظرا إلى أن التنصيف مخالف للمقطوع به، وحملت رواية الدرهمين على ما إذا كانا في يدهما [وحلف كل منهما] (2) على نفي استحقاق الآخر.

وعن العلامة (3) في مسألة الدنانير: إن الدينار التالف يقسط عليهما أثلاثا، فيجب على (4) صاحب الدينارين منه ثلثين، وعلى (5) صاحب الواحد ثلث، كما إذا اتفق ذلك في قفيز اختلط مع قفيزين فتلف قفيز.

ثم إن هذا كله إذا كان المالك معينا أو مشتبها في قوم محصورين.

ويتحقق العسر لو قلنا بوجوب التخلص من كل واحد منهم بما يتيقن معه البراءة. ويحتمل أن يقال: إنه إلى الحاكم لهم (6) من المال المذكور

Page 247