Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
Genres
البهيمة، ولا برؤوس الأنامل وما بين الأصابع، ولا ينتقض طهارةُ الممسوس.
لا ينتقض طهارةُ الخنثى المشكل إذا مس ذكره أو فرجه حتى يمسهما جميعاً، وإن مس رجل ذكره.. انتقض طهر الرجل؛ لأنه بين مس أو لمس، وإن مس فرجه.. فلا؛ لاحتمال أنه رجل والممسوس ثقبة زائدة، وكذا لو مست المرأة فرجه.. انتقض طهرها، وإن مست ذكره.. لم ينتقض.
الرابع : لمسُ الرجلِ بشرة امرأةً(١) كبيرة(٢) أجنبية بالكف أو بغيره، ولا ينتقض بلمس الشعر والظفر، ولمس الصغيرة والمحرم، وينتقض بلمس العجوز؛ فإنها محل الوطء.
ما أوجب الوضوء.. فعمده وسهوه سواء.
من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث ثم شك في الطهارة.. فلا ينزل عن يقينه بالشك.
(١) سواء كان بشهوة أم لا، بقصد أم لا، بشرط عدم الحائل، وقال المالكية والحنابلة: إن لمس بشهوة.. انتقض، وإلا.. فلا، وقال الحنفية: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقاً. انظر: ((البدائع)) (٢٩/١-٣٠) و((بداية المجتهد)) (٣٧/١-٣٩) و((المجموع)) (٣٠/٢-٣٤) و((المغني)) (١٨٦/١-١٩٠).
(٢) أي: بلغت حداً تشتهى فيه عرفاً عند ذوي الطباع السليمة. اهـ ((التحفة)) (١٣٧/١) و((حاشية الباجوري)) (١/٧٢).
71