Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
Genres
أما حكم الحدث .. فاثنان (١):
أحدهما : تحريم جميع الصلوات .
والثاني : تحريم حمل المصحف في غلاف وغير غلاف ، ومسِّه ، ويستوي فيه الجلد والحاشية والسطر وتقليب أوراقه ولو بخشبة ، وإن كان المصحف في وِقْر(٢) .. فلا بأس على حمّال حَمَله(٣) ، ولا بأس بمس درهم عليه آية ، وكذا سائر الكتب التي لا يقصد بكتبة القرآن فيها دراسةُ القرآن .
ولا يحرم على المحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب ، ويحرم ذلك على الجنب والحائض إلا أن يقرأ : ( باسم الله) و( الحمد لله) على جهة الذكر .
***
(١) بل سبعة تفصيلاً، وهي : الصلاة ، والطواف ، وسجود التلاوة ، وسجود الشكر ، وخطبة الجمعة ، وحمل المصحف ، ومسّه. اهـ ((التحفة)) (١٤٦/١).
(٢) الوقر بكسر الواو هو: الحِمْل. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (وقر).
(٣) إذا قصد حمل المتاع وحده دون المصحف ، أما إن أطلق أو قصده مع المصحف .. فيحل عند الرملي خلافاً لابن حجر ، فإن قصد حمل المصحف وحده .. حرم باتفاق . انظر حاصل هذه المسألة في : ((الحواشي المدنية)) للكردي (١١٣/١-١١٤).
72