94

Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genres

ولو حَشى قطنةً في إحليله ثم غيَّبها ثم أخرجها نقضَ وإن كانت يابسة (^١).
المرأةُ إذا وضعت الكُرْسَف (^٢) في الفرج الدّاخل ثم سقط نقض (^٣). (ظ) (^٤)
إذا خاف الرّجُل خروجَ البول فحشى إحليله بقطنةٍ ولولا القطنة لخرج منه البولُ فلا بأس به، ولا ينتقض وضوؤه ما لم يظهر البول على القطنة (^٥). (خ) (^٦)
المتوضئُ إذا عضَّ شيئًا فوجد فيه أثرَ الدَّم لا ينقض مالم يَعرِف السيلان، وكذا في الخِلال (^٧) والاستياك، فلو بزق (^٨) وأخذ بكمِّه فههنا ثلاث مسائل: انتقاضُ الوضوء، وتنجُّسُ الثوب، وفسادُ الصَّوم، إن كان الدم مغلوبًا (^٩) لا ينتقض [الوضوءُ] (^١٠) ولا يتنجَّس الثوب ولا يفسدُ صومُه، وإن كان الدم غالبًا أو مساويًا نقض وأفسد ونجّس (^١١)، ولو كان في البزاق عروقُ الدم فهو عفو (^١٢).
(ظ) (^١٣)

(^١) يُنظر: عيون المسائل للسمرقندي ص ١٥، المبسوط ٣/ ١٥١، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٨.
(^٢) الكرسف: القطن. يُنظر: العين ٥/ ٤٢٦، تهذيب اللغة ١٠/ ٢٢٩.
(^٣) لأنه لا يخلو عن نجاسة بعد سقوطه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، تبيين الحقائق ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.
(^٤) الفتاوى الظهيرية (٩/أ).
(^٥) لأنّه لم يخرج، والنقض متعلق بالخروج.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، البناية ١/ ٢٧١، فتح القدير ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
(^٦) الخلاصة في الفتاوى، ١/ ١٦.
(^٧) الخِلال: العود الذي يُتَخَلَّلُ به، والجمع أخلّة. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، لسان العرب ١١/ ٢١٤.
(^٨) يعني بعد العضّ.
(^٩) علامة كون الدم غالبًا أو مساويًا أن يكون أحمر، وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٧.
(^١٠) ساقطة من: (أ) و(ب).
(^١١) اعتبارا بالغالب في المسألتين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩.
(^١٢) لأنه يسير.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٦، البحر الرائق ١/ ٣٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٩.
(^١٣) الفتاوى الظهيرية (٩/ب).

1 / 95