Khizānat al-muftīn - Qism al-ʿibādāt
خزانة المفتين - قسم العبادات
Editor
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genres
رجلٌ أقْلَفٌ (^١) خرج البولُ من ذكره حتى صار في قُلْفته (^٢) نقض، وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها ولم يظهر (^٣). (طح) (^٤)
ولو اسْتعَطَ (^٥) ثم خرج من الفم ينقض (^٦).
وإن خرجت من الأُذُن لا (^٧).
وإذا أدخل أصبعه في أنفه فدَمِيت أصبعه إن نزل الدّم في قَصَبة الأنف (^٨) نقض، وإن كان من داخل الأنف لا (^٩). (ظ) (^١٠)
(^١) الأقلف: الذي لم يختتن. يُنظر: المحكم ٦/ ٤١٥، المغرب ص ٣٤٣.
(^٢) القُلفة: الجلدة التي تستر الحشفة، وهي التي تُقطع من ذكر الصبي. يُنظر: الفصيح ص ٢٩٩، لسان العرب ٩/ ٢٩٠.
(^٣) لتعلق النقض بالخروج، وقد حصل في الصورتين.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٨، الفتاوى البزازية ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.
(^٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢٣٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٥) استعط: أي صبّ شيئا في أنفه من دواء ونحوه. يُنظر: المخصص ١/ ٤٩٢، لسان العرب ٧/ ٣١٤.
(^٦) لأن ما يخرج من الفم لا يخرج إلا بعد الوصول إلى الجوف، وبوصوله إلى الجوف حصل له تغير وفساد واستحالة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
(^٧) لأن الرأس ليس موضع الأنجاس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٧، البحر الرائق ١/ ٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٠.
(^٨) قصبة الأنف: عظمه. يُنظر: العين ٥/ ٦٧، الصحاح ١/ ٢٠٦، طلبة الطلبة ص ٣.
(^٩) لأن النجاسة في الصورة الثانية لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير بخلاف الأولى، وفي الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٧: إن خرج الدم من أنفه إلى موضع يجب إيصال الماء إليه في الجنابة يجب عليه الوضوء؛ لأن الدم يكون خارجًا من الباطن إلى الظاهر.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٣، الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٤٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٣٥.
(^١٠) الفتاوى الظهيرية (٩/ب).
1 / 96