وإن كان هو غير عالم بأنه يأتي ذلك بلا نكاح ولا ملك أو بهما وجهل ذلك ثم عاين منه ذلك وعاينه معه غيره من أولياءه الذين يتولاه المعاين من العلماء والضعفاء من المسلمين أو ممن يستحق معه ولاية فعاينوه معا وهو لا يعلم أنه يأتي ذلك حراما فلا يجوز له البراءة على ذلك فإن برأ منه أولياءه والراكب وليا له أو قد علموا أنه يتولاه أو ممن تجب ولايته على أهل الدار
فعليه أن يبرأ منهم لأنهم حكموا فيه بغير حجة ولأنهم أتوا محجورا في
الظاهر الأمر مع من يتولاه.
مسألة
[ الشهادة بعد البراءة ]
ولو شهدوا عليه بعد أن برئ وهم مائة ألف أو يزيدون أنه أتى ذلك غير
محق ما جاز له قبول شهادتهم إذ هم مع من يتولاه قد انخلعوا ولو كانوا
في علم الله من الصادقين لكانوا في دين الله من الفاسقين لأنهم حكموا لأنفسهم بدعواهم بغير حجة لأنه مؤتمن عليه.
مسألة
[ إكراه المرأة ]
وأما إن عاين ذلك منه على وجه المكابرة والقسر للفرج على المرأة وهي
تنكر عليه وتمتنع منه وتدعي عليه أنه يأتي ذلك بغير حجة وعزب عليه هو
علم صدقها من عينها فقد قامت عليه الحجة بإظهار النكير منها عليه إذا
كانت مما لها النكير.
مسألة
[ إذا لم يعلم كذب المدعي من صدقه ]
فإذا كان لم يعلم كذب المدعي من صدقه ولم يوضح وليه على ذلك
حجة أو بينة بعد قيام الحجة عليه من المرأة فقد أتى محجورا وعليه البراءة
منه حتى يوضح له عذرا يخرجه من البراءة.
مسألة
[ عدم عودته إلى ما أنكر عليه ]
فإن انتهى بعد قيامها بالحجة عليه ولم يعد إلى ما حظر عليه إلا ما سبق
قبل النكير عليه فلا يكفر عنه من عاينه.
مسألة
[ المانعة دون الادعاء ]
وأما إن مانعته ودافعته ولم تنكر عليه ولم تدعي أنه غير محق في مكابرته
لها لم تقم عليه بذلك الحجة لأنه يحتمل أن تمنعه حقه من زوجة أو جارية.
مسألة
[ ادعى أنها زوجته وأنكرت ]
Page 83