Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
قال أبو سعيد رحمه الله : إذا وضع المحرم يده على رأسه فلا بأس. واختلفوا في حمل زاده فأجاز ذلك بعض وأباه آخرون، وعدم الجواز
أصح لأنهم قالوا : إن الحمل على الرأس كتغطيته إلا أن يكون لما
لا يستطيع بغير ذلك.
مسألة
[ أحكام الرأس ]
وإذا لم يغط المحرم أكثر رأسه فلا يقع عليه حكم تغطية رأسه في معنى الجزاء، وإن غطا رأس غيره وهو نائم أو وجهه بثوب أو قلع شعره فعليه
دم إذا غطاه يومه. وقال الربيع : لا شيء عليه، وكذلك قول أبي الحسن
إنه لا من عمله وإلا أمره. ومن حلق رأسه من ضرورة افتدى بصيام ثلاثة
أيام أو أربعة أو خمسة أيام، والصدقة : إطعام ستة مساكين إلى عشرة،
والنسك : شاة ثنية فما فوقها لقوله تعال : { فمن كان منكم مريضا أو به
أذى من رأسه } (1) وله التخير فيه ويذبحها بمنى أو بمكة يوم النحر ولا
يأكل منها شيئا.
مسألة
[ حكم الحلق والتغطية ناسيا ]
ومن حلق رأسه ناسيا فنسي ذبيحته يوم النحر فلا حرج عليه ويذبحها بالغداء ثم يحلق بعد الذبح.
وإن كفس(2) المحرم رأسه بملائته وهو نائم من غير قصد فإذا هب أخرج الكفاس ولبى فلا شيء عليه، وحكمه كحكم من غطى رأسه ناسيا، وذكر
قبل أن يتم يومه كشف الغطاء ولبى ولا شيء عليه وحكمه حكم من غطى رأسه ناسيا.
مسألة
[ حكم من غطى رأسه أقل من يوم ]
ومن غطى رأسه ناسيا وذكر قبل أن يتم اليوم كشف الغطاء ولبى ولا شيء عليه، وإن استوعب يوما كاملا فعليه دم.
مسألة
[ يسر الإسلام ]
وليس للمرء أن يحمل على نفسه الضرر والدين يسرو لا يكلف نفس ما
لا يطيق. وللمرأة ما للرجل عند الضرورة.
ومن أحرم بقميص أو سراويل نزعهما وافتدى بشاة، ومن لبس المنطقة ناسيا نزعها وافتدى ولا شيء عليه.
مسألة
[ حكم اللبس للمحرم ]
وإذا عني المحرم حرب فلبس ما لا يحل للمحرم لبسه فعليه الفدية إذا
__________
(1) 1- سورة البقرة آية 196 .
(2) 2- كفس : تأتي هنا بمعنى غطى رأسه والله أعلم.
Page 46