663

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

فجائز إذا حاذر ضررا على الدين والدولة وذلك بمشورة أهل الحجة وإذا

باع الإمام برأيه جاز.

مسألة

[ سيطرة غير الإمام ]

وإن باع غير الإمام العدل من الصوافي ثم استقام إمام عدل على المصر

فله نزعها من مشتريها ولا عليه رد الثمن وليس له رد الغلة.

مسألة

[ ماهية الصوافي ]

وقيل إن الصوافي فيها ثلاثة أقاويل : إنها أموال كانت للمجوس فلما أن ظهر الإسلام خيروا بين الدخول في الإسلام أو الانجلاء، وقول : أنها أموال وجدت في يد السلطان، وقول إنها أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وانجلوا هذا على قول من حجرها.

مسألة

[ التصرف في الصوافي ]

ولا يجوز للإمام شراء أصل من الزكاة إلا منزلا يسكنه القوم بلا أمر وأما من غلة الصوافي فيشتري ما شاء من الأصول مما يحتاج إليه المسلمون وليس

في الصوافي شفعة وليس لها.

مسألة

[ حكم ما غنمه المسلم من المشرك ]

وكل ما غنمه المسلمون من المشركين فهو صافية وهذا فعل سيدنا

عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما غنم من أموال أهل فارس(1)

والأهواز(2) وغيرهن لما استحقهن جعلهن أصلا لمستخفهن ولمن أتى بعده

من المسلمين.

مسألة

[ حجة عمر في عدم التقسيم ]

فإن قيل : فما الحجة لعمر في ذلك؟ قلنا : قول الله تعالى : { للفقراء والمهاجرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان } (3) .

مسألة

[ حكم الصوافي والجزية وأموال النصارى ]

__________

(1) 1- فارس : هم أهل فارس وكانوا يعرفون بالحضارة الفارسية التي انتهت

بعد معركة القادسية على يد القائد المسلم الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص =

(2) = رضي الله عنه ودخلت في الحضارة العربية الإسلامية وهم الآن إيران وما

حولها من بلاد العجم الذين يتكلمون اللغة الفارسية.

1- الأهواز : منطقة بلاد فارس واليوم من الجمهورية الإيرانية الإسلامية.

(3) 2- سورة الحشر : آية 10 وآية 8 .

Page 71