Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
فيما أطنا المطني وإنما الزكاة في أصل الثمرة.
مسألة
[ وجوب الزكاة فيما باع ]
ومن باع ماله وبه باسقات وكرم قد أدركا معا فالبيع منفسخ لأن الزكاة فيه قد وجبت للفقراء لأنه باع ماله ومال غيره وإنما له بيع تسعة أعشار الثمرة.
مسألة
[ أثر الزكاة في الحشف ]
يروى عن الملا بن عبد الله أنه سئل هل في الحشف(1) زكوة؟ فقال له : بلى ولا والرأي إن كان يقتات منه ذو المخمصة فبلى وإلا فلا.
مسألة
[ جمع النصاب من العطايا هل فيه زكاة ]
ومن أعطاه عدة أناس من كل شخص نخلة فأصاب من الكل نصابا
أو فوقه فإذا وقعت العطية بعد الدراك فلا زكاة على المعطى وإن أعطاها قبل الدرك فأدركت في يده فعليه الزكاة ومن طنى ماله بمبلغ النصاب فلم يزكه
حتى حال عليه الحول وهو في يده فقول يطرح عنه ما وجبت فيه الزكاة ويزكى ما بقي، وقول : يزكى الكل وذلك إذ وجبت الزكاة في الدراهم.
مسألة
[ الإطناء بالعروض فيه زكاة ]
ومن أطنا ماله بعروض فما يزكي إذا لم يكن تأسيس الطنا على الورق فعلى قول من يجعل للجابي الخيار فما اختار من أخذ الثمرة وتقويم
العروض فكل ذلك جائز.
مسألة
[ الاقتراض والرد بالمثل أو زيادة ]
ومن افترض معوا فهل له رد تمر مكانه قبل أن يزكي ثمره فإن رده رطبا فلا زكاة عليه وإن رد عليه تمرا كان عليه زكاته ولا بأس أن يعطي التمر
عن الرطب.
مسألة
[ زكاة المعو ]
ومن أطنا باسقة من ماله فأكلت معوا فقول : لا زكاة فيها وهو الأصح وإن أتمرت حملت على بقية ماله فإن شاء أدى زكاته تمرا أو دراهم وإن
عزب عليه علمها أكلت تمرا ورطبا ففي الاحتياط عليه أداء الزكاة وعلى
قول من يقول : إن المعو لا زكاة فيه فحتى يعلم أنه صارت تمرا وقول على الأغلب في حال الباسقة أنها مما تؤكل رطبا أو تمرا.
مسألة
[ إطناء الثمرة نسيئة وأثره على الزكاة ]
__________
(1) 1- الحشف : أرد التمر. وفي المثل : أحشفا وسوء كيل. مختار الصحاح ص138 .
Page 40