Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
في معنى الزكاة وذلك أنه إذا وجبت الزكاة على ذوي المال في أصل ماله وجبت على العامل فيما شارك فيه رب المال ولو لم تجب في الشركة التي بينهما زكاة وقيل : حتى تجب فيما تشاركا فيه وليس كذلك كسائر
الشركاء في الأصول ولا في الزراعة ولا في الخراج.
مسألة
[ زكاة أجرة الثور ]
ومن أصاب من زرعه وإجارة ثوره نصابا هل تؤخذ منه الزكاة فإذا
كانت الأجرة بحب مسمى فلا زكاة عليه في الأجرة وإن كانت الأجرة
بسهم من الزرع كانت بمنزلة الشريك وعليه فيها الزكاة.
مسألة
[ لا زكاة فيما دون النصاب ]
ومن جواب الشيخ أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر رحمهم الله :
ومن أجر رجلين أرضا له بجزء منها فزرع كل واحد منهما قطعة لنفسه فأصاب منها خمسة عشر جربا وأصاب الآخر مثله فلا زكاة عليهما حتى
يتم النصاب في قطعة على حدتها وأما رب المال فمحمول ماله على بعضه بعضا على قول وقول : حتى تبلغ حصته نصابا.
مسألة
[ حكم الزكاة في النصاب المشترك ]
وإذا زرع رجلان أرضا وعمل كل واحد منهما مع صاحبه الخمس من العمل وأصاب كل واحد منهما مائتين وخمسين مكوكا فمنهم من أوجب
عليه الزكاة في ذلك وأسقطها آخرون.
مسألة
[ جمع الحبوب من أماكن متفرقة ]
ومن أربض غنمه في أرض لآخر بنصف غلة زرعها فأصاب منها خمسة عشر جريا وأصاب من أرض له خاصة خمسة عشر جريا فعليه في الخمسة
عشر الجري التي أصابها من أرضه الزكاة لأنها محمولة على ما أصابه من
تربيض غنمه لأن العامل محمول عليه ما أصاب مما زرعه لنفسه.
مسألة
[ الزكاة على الشريك وليس على الأجير ]
ومن استؤجر على قطع باسقات لأناس شتى ولم تجب على من يعمل
لهم زكاة وإنما يجتمع له هو ما يبلغ نصابا فإذا عمل معهم مشاركة فعليه الزكاة، وإن عمل بالأجرة فلا زكاة عليه.
مسألة
[ زكاة أجرة الأرض ]
Page 36