Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
حصته حمل بعضها على بعض فإذا بلغ ما بقي نصابا زكى وقول : ولو
أكلت الثمرة معوا أو زهوا ففيها الزكاة لأنها أدركت معا.
مسألة
[ شركة المسلم والذمي ]
وإذا كانت شركة بين ذمي(1) ومسلم فلا زكاة على المسلم في حصته
ولو بلغت غلة جميع الأرض نصابا حتى يتم النصاب في حصته هو وأما إن
كان الشريك ممن تلزمه الصدقة إلا أنه لم يخرجها فعلي هذا إخراج الصدقة
من حصته.
مسألة
[ شركة الحرث ]
وإذا اشترك مصل وذمي في حرث(2) حملت حصصها على بعضها
بعض وهو الأصح.
مسألة
[ كيفية حسبة شركة الحرث ]
وقول لا حتى يبلغ النصاب في حصة كل واحد منهما على الانفراد إلا
أن تكون الأرض لأحدهما ويأخذ الثاني بزراعتها وعليه الماء والبذر بنصيب معروف فلا يحملان على بعضهما بعضا حتى يقع لأحدهما نصابا إجماعا.
مسألة
[ الزكاة على الأرض من ذمي ومصلي ]
وأما إذ كانت الأرض للذمي التي سبق فيها العشر ففيها الزكاة على
الذمي والمصلي وكذلك إن كانت للمصلي.
مسألة
[ حكم الزكاة إذا كانت الأرض لذمي ]
وإذا كانت الأرض لذمي مما لا يجري العشر ففي ذلك الاختلاف، قول :
على المصلي الزكاة في حصته، وقول : لا زكاة عليه حتى تبلغ حصته نصابا ومحمول على ماله من غير هذه الحصة، وقول : لا زكاة عليه على حال
لأنها أرض لا زكاة عليها وفيها الجزية.
مسألة
[ قول ابن جعفر في مسألة الحماية ]
عن الشيخ أبي جابر محمد بن جعفر رحمه الله : إذا حمى الإمام رعيته
سنة استوجب منهم صدقة الورق والماشية ولا تجب قبل ذلك إلا بطيب أنفسهم كذا فعل المسلمون.
مسألة
[ شركة البالغ واليتيم ]
__________
(1) 1- الشركة بين الذمي والمسلم، أجازها العلماء تحت شركة العنان. وهذه الشركة
جائزة عند الجميع ومن العلماء من كره هذه الشركة في غير هذه الصورة
وبشكل عام لأن الذمي يتعامل بالخمر والربا.. انظر كتابنا المعاملات المالية
في الشريعة الإسلامية.
(2) 1- شركة الحرث : عند العلماء هي المزارعة.
Page 31