54

Kawkab Durri

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Genres

رحمهم الله تعالى وأمثالهم ونظراءهم أنه لحم ضأن وأنه حلال ما كانوا

حجة وكان ذلك الشهود باطلي الشهادة مخلوعين هالكين الشهداء والبائع والمطعم إجماعا.

مسألة

[ متى لا تقبل الشهادة ]

ولو كان ذلك اللحم الذي لا زالت عينه في يد كتابي أو موحد فاسق

منتهك لم يعلم أن ذلك لحم خنزير وقد صار لحما زائل العين ثم شهد على ذلك مائة ألف أو يزيدون من ثقات اليهود أو النصارى أو من فساق أهل التوحيد ما حرم ذلك على المسلمين ارتكابه ولو شهد مثل الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله أنه لحم خنزير ما حرم ذلك بشهادة واحدة وعلى محمد

بن محبوب أن يذر الراكب على حالته المتقدمة عنده من ولاية أو غيرها فإن ترك ولايته لهذا وهو ولي له هلك حتى يشهد له عدلان من(1) فحينئذ حرم

عليه ارتكابه.

مسألة

[ صفات الشهود ]

فإن شهد معه عدلان مسلمان وعرف منهما المنزلة ما يكونان بها حجة

ولو جهل أنه ليست بحجة وارتكب ذلك هلك.

مسألة

[ أهمية معرفة الشهود ]

ولو شهد عنده مائة ألف أويزيدون كمثل موسى ابن علي ومحمد بن

محبوب رحمهم الله تعالى أن ذلك حرام أو لحم خنزير وقد صحت معه

شهرة فضلهم وجهل معرفة أشخاصهم فلا تقوم بهم عليه حجة وإذا عرف أعيانهم وشهد عليه منهم اثنان كانا عليه حجة و جهل أنها حجة إجماعا.

مسألة

[ جهل منازل الشهود وأعيانهم ]

وإن جهل منازل الشهود وأعيانهم وصحت معه عدالتهم عمن يكون

حجة عليه في العدالة من العدلين لئن قامت عليه الحجة علمها أو جهلها

أنها حجة إذا علم منازل المعدلين وأعيانهم جهل ما يلزمه من ذلك وعلمه

فلا يسعه رد الحجة بجهله لها ولا بقبول غير الحجة.

مسألة

[ الجهل بالحجة ]

ولا يجوز له إن جهل الحجة وأكل اللحم أن يبرئ من الحجة ولا يكذبها

فيما قالت فإن برأ هلك ولو أعلمه بذلك كتابي أو فاسق من أهل القبلة

__________

(1) 1- من خلال السياق يظهر نقص غير موجود في الأصل .

والذي يظهر لي : يشهد له عدلان من خاصته ، أو من أهل الخبرة .

Page 54