مسألة
[ الشك فيما فيه الاختلاف ]
و أما ما فيه الاختلاف ففي هلاكه في الشك فيه اختلاف ونحب
له اعتقاد السؤال عنه ونحط عنه كلفة الخروج لأن الخروج تعطيل لوازم
ومشقة ضرب واعتقاد السؤال مع الإقامة ليس كذلك فلا نلزمه الخروج ولا نعذره من السؤال ولا نجعل كل المعبرين عليه حجة.
مسألة
[ من تكون عبارته حجة ]
فإن قيل فمن تكون عبارته عليه حجة قلنا نحب أن تكون عليه عبارة
العالم من المسلمين والعالم من قومنا الثقة فيما يوافق فيه المسلمين فيه حجة وكذلك عبارة الضعيف من المسلمين عن الفقيه المشهور في العلم في الدين وليس له الشك بعد قيام الحجة عليه ممن ذكرنا فإن شك هلك ونزل منزلة ما لا يسعه جهله.
مسألة
[ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]
فإن قال قائل كيف ألزمتم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السؤال
ولم تلزموا فيه الخروج ولم تلزموا السؤال في ا لأحداث والأحكام فيها من
قد اتضحت معه وجهل حكمها قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة قائمة متعبد بإزالتها مع قدرته على ذلك وفي تركه لذلك تضييع
لفرائض الله وانتهاك لمحارمه فهو حال في فرض إزالتها وطالب علم أحكام الأحداث غير متعبد بإزالة شيء من المعاصي ولا يأت بشيء من الطاعات
لله قد حل فيها وإنما عليه من ذلك إذا بلغ علمه أن يعلم ضلالة الضال
وهداية المهتدي من المحدثين وذلك شيء قد مضى إلا أن يكون عالما بذلك عانيه ينتهك حرمة الله ويضيع فرائض الله فإن ذلك يخرج مخرج الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
مسألة
[ عدم لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الجهل ]
ومع ذلك فإنا لم نلزمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جهل
ذلك السؤال الشك ما لم يكن الجاهل داخلا في معونة لذلك أو متواليا
Page 40