بعينه فإن الشك في المحدثين بوجه يسعه فيه في الشك في قول المسلمين في الرأي أو في الدين فهو سالم ولا يلزمه السؤال ولا الخروج في طلب علم ذلك إجماعا على إسقاط التكليف عليه بخروج وأما السؤال فيجزي فيه الاختلاف وإنما يلزمه السؤال والخروج فيما كان هالكا بارتكابه من فعل و ترك.
مسألة
[ حكم السؤال عن المشكوك فيه ]
فإن قيل فلم لم تلزموا الشاك المستحل الخروج في طلب علم الذي شك
فيه وألزمتموه اعتقاده السؤال وقلتم إذا قامت عليه الحجة لم يسعه إلا قبولها قلنا لم يلزمه السؤال دينونة وإنما أحببنا له الخروج من الضيق من شكه ذلك الذي قال به أكثر أهل العلم أنه يهلك به من حينه.
مسألة
[ فيما لا يجوز فيه الشك ]
ومن علم شيئا من الدين من أي وجه وحسن في عقله ورأي عدله فلا
يسعه الشك فيه فإن شك هلك فإن كان شكه في تنزيل كان مشركا وإن
كان في تأويل كان كافرا منافقا.
مسألة
[ على من تكون الحجة ]
فإن قيل فإذا لم يتقدم إليه علم ذلك فمن يكون عليه حجة قلنا لا يكون
عليه حجة إلا العالم الفقيه المشهور له ذلك مع أهل الخبرة به من أهل الدين ويصح ذلك مع الجاهل لذلك العالم ما تقوم به عليه الحجة ولو جهل ذلك
من صفة العالم أو جهل الحق من قوله فقول عليه حجة.
مسألة
[ مالا يسع جهله ]
وأما ما لم يصح مع الجاهل لما يسعه جهله صفة علم العالم الذي تقوم به
الحجة عليه فلا يكون عليه حجة ولو صح علمه مع سواه.
مسألة
[ لاشك فيما يفتي به الثقة ]
وأما إن شهر مع الجاهل لما يسعه جهله صفة هذا العالم بشهرة علمه
واستقامته وجهل هو الصفة فأفتاه هذا العالم بشيء فيما يسعه جهله مما لا
يجوز فيه الاختلاف بالرأي كان عليه حجة ولزمه فعل ذلك ولا يسعه
الشك فيه في أكثر القول.
مسألة
[ الشك في فتوى الثقة ]
وأما إن شك فيما قاله العالم من الحق فبرء منه لأجله أو وقف عنه برأي
أو بدين كان بذلك محدثا هالكا عليه السؤال عنه والدينونة به والتوبة منه فإذا حل بهذه الحالة هلك وكان كل من عبر له حجة عليه لأنه يصير محدثا بذلك.
Page 39