يجوز عبارته فهو سالم ومتى كان منه أحد ذلك كان بذلك هالكا ناقضا
لحكم ما أقر به.
مسألة
[ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ]
فإن قيل تاب وأناب مما ركب قلنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له(1) ورجع إلى الحالة التي كان عليها من حال السلامة وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا فيما يسع جهله وما لا يسع جهله فإن قيل فهل عليه أن يتعلم شيئا من أمور دينه الذي يخاف أن يلزمه في وقت حاجته إليه ويتعذر المعبر له ذلك الشيء فيهلك قلنا إقراره بالجملة تكفيه حتى تنزل بليته بشيء من عمل ذلك وتركه وإلا هذا كله داخل في جملته من جميع دين الله تعالى لأنه إذا لم تعصمه
الجملة لم يكن مسلما حتى يعلم الدين كله وهذا تكليف مالا يطاق.
مسألة
[ الأمر بالتعلم ]
فإن قيل إذا جاز أن يتعلم دين الله وكان باعتصامه بالجملة سالما فما اللازم من ذلك قلنا إذا آن وقت العبادة التي تعبد العبد بها وجب عليه أداءها
كما أمر بها وعليه حينئذ علم ذلك الذي قد علمه الله أهل دينه وكان
صحيح العقل بالغ السن ويجد معبر ذلك ممن يعقل عنه أمر دينه بعبارة أو يستدل منه فيها بإماء أو إشارة وكان عليه السؤال من حضر برا كان أو
خلافه بعد جواز الوقت لا يسعه جهل ذلك.
مسألة
[ معرفة العبادة ]
فإن عبر له ذلك معبر ممن كان من الأطفال أو الشبان أو من عبدة الأوثان
كان عليه حجة ولو صحت له عبارة ذلك من كتاب أو اتضح له علمه في
رق أو حجر أو من نغمة طائر لزمته الحجة فيما أن وقته من العبادات وكان بتضييع ذلك هالكا.
مسألة
[ المعذور يعدم الاستطاعة ]
وإن تعذر عليه حصول معبر تلك العبادة وحسن عقله الضرب واستطاع
__________
(1) 1- «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» : حديث أخرجه ابن ماجة والطبراني في
الكبير والبيهقي في الشعب عن طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
رفعه بهذا ورجاله ثقات - المقاصد الحسنة ص 152 رقم 313.
Page 34