إذا اتفق لنا قرشي ونبطي(1) ولينا النبطي لنكون على عزله أقدر.
مسألة
[ عدم جواز إمامة الأعمى والأخرس ]
ولا تجوز إمامة الأعمى لأنه قضيت له ولا شهادة وكذلك الأخرس
الذي لا يعبر بالكلام ولا الأعجم وهو أبعد من الأخرس في الأحكام
وكذلك المجنون الذي لا يفيق حكمه حكم الأخرس والأعجم وإن كان
المجنون يفيق ففي إمامته اختلاف.
مسألة
[ الجنون سبب في عزل الإمام ]
ومما يوجد في الأثر أن الأمام إذا جن ولم يفق عزله المسلمون وقدم غيره
وإن أفاق في بعض أوقاته ففي عزله اختلاف.
مسألة
[ إمامة المملوك ]
ولا تجوز إمامة المملوك(2) ولو كان عدلا مرضيا لأنه لا تجوز شهادته ولا
تثبت قضيته فإذا هو لا يملك أمر نفسه ومن لا يملك أمر نفسه فكيف يملك أمر غيره.
مسألة
[ إمامة الصبي ]
وإمامة الصبي لا تجوز وإن كان مراهقا لأنه قد رفع عنه القلم فمن لم
يكن عليه حساب ولا عقاب فكيف يحاسب غيره.
مسألة
[ إمامة المحدود ]
واختلفوا في جواز إمامة المحدود أجازها قوم وأبا جوازها آخرون ومثله
المحدود في الزنا وإجازة إمامته أبعد وجائز إمامة اللقيط(3) واليهودي
والنصراني إذا أسلما وأما ولد الزنا فلا.
مسألة
[ حكم الولاية من غير مشورة ]
أبو عبيدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن الخلافة ما تمن عليها
__________
(1) 2- النبطي : الذين يعملون في الماء أي حفر الآبار وهم من العرب غير قريش.
أخلاط من الناس. ورد ذكرهم. في أحاديث السلم.
(2) 3- لا تجوز إمامة المملوك : لأن الولاية والإمامة ولاية عامة ، و المملوك أصلا لا =
(3) = ولاية له لأنه ملك لسيده.
1- اللقيط : هو من وجد مرميا على الأرض في غامر أو عامر ولم يعرف والداه.
وسبب رمي الطفل إما خوف العار، أو خشية الفقر.
Page 153