124

Kawkab Durri

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

Genres

مسألة

[ حكم الإشهاد على الدين ]

أجمع المسلمون فيما عرفنا أن الإشهاد على في(1) الدين غير واجب وإنما ورد الأمر من الله تعالى تأديبا لعباده والحب(2) على حفظ الأموال وحجتهم لو كان الأمر على الوجوب في الإشهاد لكان مثله في الكتابة وحجتهم

قول الله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته } ولهم

حجج تركتها اختصارا.

مسألة

[ حكم الامتناع عن الشهادة ]

وإذا أدعي الشاهد لأداء الشهادة فامتنع كان عاصيا لربه بتخلفه عن

إقامتها إذ الأمة مجتمعة على فرض أدائها فإن قام بأدائها غيره واستغني عنه

كان عليه التوبة إلى الله من امتناعه مما قد وجب عليه من أدائها.

مسألة

[ متى يضمن الممتنع الحق ]

فإذا تعذر حصول عدلين غيره بطل الحق بتخلفه عن الشهادة من غير

عذر ضمن الحق.

مسألة

[ حكم أخذ العوض على الشهادة ]

فإن أبا أدائها إلا بعوض حرم عليه العوض وكان عليه رده إلى من

أخذه منه.

مسألة

[ 1 - الضرر بالأداء على نفسه وماله ]

[ 2- متى يحل العوض ]

فإن حاذر ضررا يؤدي للتلف أو تلف من يموت بالاشتغال في أداء

الشهادة من طلب قوت له أو لمن وجب عليه عوله كان الاشتغال بأداء

فرض نفسه أقمن فإن دفع إليه رب الحق عوضا ليقيم به رمقه كان عليه أداء الشهادة وحل العوض.

مسألة

[ متى تسقط الشهادة ]

فإن أدى الشهادة مرة انحط عنه الفرض وجاز له أخذا العوض على

تأديتها ثانيا ولسقوط فرضها عن المرة الأولى وصار بمنزلة من أكرى نفسه

في عمل لا يلزمه فعله مما هو طاعة لله كالحج وشبهه.

مسألة

[ حكم شهادة العبد ]

الدليل على أن شهادة القن(3)

__________

(1) 2- والصحيح : الإشهاد على الدين .

(2) 3- والأصح : والحث حفظ الأموال .

(3) 1- القن : الرقيق ، يطلق على الواحد وغيره ، وربما جمع على أقنان وأقنة قال

الكسائي : القن من يملك هو وأبواه وأما من يغلب عليه ويستعبد فهو عبد مملكة

ومن كانت أمه أمة وأبوه عربي هو هجين. أنظر المصباح المنير 2/625 .

Page 124