Al-Kāshif li-dhawī al-ʿuqūl (Tanzīm)
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Kāshif li-dhawī al-ʿuqūl (Tanzīm)
Al-ʿAllāma Shams al-Dīn Aḥmad b. Muḥammad Luqmān (d. 1039 / 1629)الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
وهو أن يمنع المعترض من القياس المخصوص(1)
وحاصله: بيان كون الجامع بين الأصل والفرع قد ثبت أن الشارع اعتبره في نقيض الحكم المدعى .
وسمي بذلك: لأن المعترض يدعي أن المستدل وضع في المسألة قياسا لا يصح وضعه فيها . مثاله أن يقول المستدل على أن التكرار يسن في التغشي بالقياس على الإستجمار: مسح فيسن فيه التكرار كالإستجمار . فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار، لأن الشارع قد جعله علة في سقوطه وكراهيته، وذلك في المسح على الخف، فكيف يعتبر في إثباته ؟!
وجوابه: ببيان وجود المانع في أصل المعترض . فيقول في المثال: إنما اعتبر الشار كراهية التكرار في الخف، لأنه يعرض الخف للتلف، لأن الخف يتلف بكثرة الماء وتكرره، وهذا المانع قد زال في التغشي . فاقتضاء المسح للتكرار باق فيه .
وهذا الإعتراض يعود إلى منع كون الوصف علة لانتقاضه . وذلك خلل شرط .
. وهو أن يمنع المعترض من ثبوت حكم الأصل مطلقا . أي: من غير تقسيم.
Page 89