Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Genres
(( والصحيح )) عند الأكثر (( أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده )). لا في المعنى _ لتغاير المفهومين، فإن مفهوم الأمر مضاف إلى شئ والنهي إلى ضده _ ولا في اللفظ. لأن صيغة الأمر: افعل، وصيغة النهي: لا تفعل.
ومنهم من قال: الشيء المعين إذا أمر به كان ذلك الأمر نفس النهي عن ضده. مثلا إذا قال: تحرك فإن ذلك بعينه نهي عن السكون. لأن فعل الحركة، هو عين ترك السكون.
قيل: وهذا الخلاف يعود إلى الفعل المأمور به، هل يسمى تركا لضده؟ أو يسمى طلبه نهيا عن ضده؟ فحينئذ يكون لفظيا والله أعلم.
(( ولا العكس )). وهو: أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والخلاف فيه كالأول.
(( فصل )) (( والنهي قول القائل لغيره: لا تفعل ))
أو نحوه (( على جهة الإستعلاء كارها )) ذلك القائل (( لما تناوله النهي )). وهذه القيود كلها قد عرفت في حد الأمر، فلا حاجة إلى إعادتها. ونحو: لا تفعل. حرمت عليك. ونهيتك. ونحو ذلك .
(( و)) النهي (( يقتضي مطلقه الدوام )) على ترك المنهي عنه. وذلك لأن المطلوب بالنهي مع الإطلاق، أن لا يكون للمنهي عنه حالة وجود في جميع الأحوال. لأن لا تفعل كذا بمثابة كف عن هذا الفعل. ولا معنى للكف عنه إلا أنه لا يوجده، فإذا أوجده في حال فقد خالف ولم يمتثل للنهي. بخلاف الأمر، فإن المطلوب به ثبوت المأمور به وإيجاده. فمتى وجد فقد امتثل. فتأمل! والله أعلم .
(( لا مقيدة )) بشرط أو وقت، أو نحوهما نحو: لا تفتح بابك إن لم يكن عندك أحد، أو ليلا. فإن هذا لا يدل على دوام ترك المنهي عنه. بل لا يدل إلا على مرة واحدة. فيمتثل بالترك مرة عند حصول القيد. وهذه المرة تتعين في أول أحوال وجود القيد .
وقيل: بل المقيد أيضا يقتضي الدوام كالمطلق، وهذا هو الأقرب.لأنه قد ثبت اقتضاؤه للتكرار مع الإطلاق، ومع التقييد أظهر.
ألا ترى أنه قال بالتكرار في الأمر المقيد بمثل ذلك، من لم يقل به في الأمر. كما تقدم.
Page 148