110

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Genres

ومثال الثاني: أن يعلل المستدل وجوب القصاص بالمحدد، بكونه قتل عمد عدوان، فيجب في القتل بالمثقل مثله . فيقول المعترض: ليس العلة في وجوب القصاص بالمحدد ما ذكرت، بل كونه قتل عمد عدوان بالمحدد . وهذا لا يحتمل إلا أن يكون جزء علة . لأنه لا يصلح للإستقلال .

إذا عرفت ذلك، فقد اختلف في قبول المعارضة، ووجوب الجواب عنها ؟ والمختار: قبولها . إذ لو لم تقبل للزم التحكم - أعني -في المدعى علة . لأن المدعى علة عند المستدل، ليس بأولى بكونه العلة أو جزءها، مما أتى به المعترض . لاشتراك ما أتيا به في الصلاحية للعلة ولجزئيتها، فوجب قبولها . والجواب عنها للتخلص من ذلك، إذا تقرر ذلك . فنقول: جواب المعارض يكون:

إما بمنع المعارض به، مثل: أن يعارض المعترض القوت بالكيل . فيقول المستدل: لا نسلم أنه مكيل، لأنه كان في عصره صلى الله عليه وآله وسلم موزونا، والعبرة بعصره في ذلك .أو يقول: هو في مكة والمدينة موزون، والعبرة في الكيل والوزن بهما .

وإما: ببيان خفاء الوصف المعارض به . أو ببيان عدم انضباطه، لما تبين من أن شرط العلة الظهور والانضباط.

Page 101