ومن غيره: حكى لي بعضهم أن هذا السائل يعتقد أن ضرب الطبل مع اجتماع أو غناء ليس منكرا، حتى إنه عاب من نهى عن ذلك وخطأه، ولولا أن الجهل لا عذر فيه مع المقارفة بنحو التخطئة لقلت: إنه مسكين معذور لعدم علمه، لكنه لا عذر في ذلك، فهو غير معذور في اعتقاده حلية ضرب الطبل مع اجتماع أو غناء وفي عيبه من نهى عن ذلك.
رجع إلى الجواب: اختلف الفقهاء فقيل: هو من آلات اللهو لا يصلح لشيء ويكسر على [كل] حال. وقيل: إذا أريد به الشهرة في عرس فلا ينكر، إلا إن كان عليه رقص أو غناء فيخرق ويكسر، إلا أن يكون ذلك من الصبيان ففيه اختلاف يذكر. وغاية هذا أنه إذا كان في عرس فمختلف في جوازه ولا علم لي أنه مما به يؤمر. وأصحابنا المشارقة قد اتفقوا على تركه أصلا.
<2/ 165>
فصل في مسألة الجماع فوق السطح، وما جرى من الاختلاف بين الإمامين الاثنين القطب والخليلي
قال: ومنها قول بعض العلماء: إن من جامع امرأته فوق السطح وقضى الله بينهما بولد يكون منافقا هل هذا مطلق أم مقيد إذا كان ولم يكن حائل بيته وبين السماء؟
Page 21