الباب الثاني في نجاسة الدم وأحكام النجاسات والرد على المخالف الطاعن علينا في ذلك قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الشيخ العالم العارف والمحب جزاه الله على حبه ما لا يوصف: عيسى بن صالح الحارثي من كاتبه أمحمد بن يوسف الذي لم تنقطع كتابته عن أهل عمان إلا أنها لا تصل لبعد المسافة واختلاف الاصطلاحات، فإما أن ترسلوا إلي كتبكم وقماطر فارغة معنونا عليها بالخط العجمي من طريق مسقط، وإما أن أرسل إليكم الأجوبة من جهة زنجبار في قماطر، نحو الشيخ سالم بن محمد فقط. وإن ظهرت لكم طريقة أخرى صرت إليها فهي أحرى. وكذا الأجوبة على سؤالات الشيخ عبد الله بن حميد وقصدي ما يسركم ويفيد.
وبعد: فإنك سألت عما ورد في الحديث من أن ما دون الدرهم من الدم في الصلاة غير ناقض، أهو شامل للعمد؟ وكذا شرر البول وقليل سائر النجاسة؟.
الجواب: إن النجس ذاتي لا يعتبر فيه العمد والنسيان وهما فيه سيان. وفي عبارة: إن كان الدم دون ظفر لم ينجس، والمراد ظفر إبهام المصلي كما في الأثر، والمراد بالظفر وهو مقدار الدرهم، ولا يخفى أن المجتمع غير الشرر، ولم أجد حديثا صحيحا في إباحة ذلك القليل يشفى به العليل، بل حديث عذاب القبر [في] الذي لا يستبرئ من البول يشمل القليل والكثير، نعم جاءت أحاديث في بول ما يؤكل لحمه، وفي مدونة أبي غانم الصغرى والكبرى عن وائل بن أيوب أنه يجوز شرب بول ما يؤكل <2/ 18> عن قومنا وعن الربيع أو عن جابر إباحة القليل أو عن أحدهما إباحة ما يلطخ الكف من بول ما يؤكل. وذكر أصحابنا أن ذلك لا يؤخذ به، وكذا ذكر عبد الله بن عبد العزيز أن ما ذكره وائل أنه غلط لا يؤخذ به. قلت: وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في نواقض الصلاة وبالله التوفيق.
Page 3