Kashf Iltibas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
..........
قال الشيخان: لا يرتفع عنه حدثه (1)، لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف [1] به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم» (2).
فدلت على تحريم الوقوع قضية للنهي، وذلك يوجب فساد النية، فيبطل الغسل.
ودلت على تنجيس البئر بجواز التيمم، لاستحالته مع وجود الماء الطاهر، وبقوله: «ولا تفسد على القوم ماءهم» وإنما يفسد مع نجاسته.
واختار العلامة ارتفاع الحدث، لأن المقتضي لوجوب النزح عند القائل به سلب حكم الطهورية عن الماء، لتحمله للنجاسة الحكمية عن بدن الجنب، وذلك إنما يحصل بارتفاع حدث الجنابة (3). واختاره المصنف.
وأجيب عن الرواية: بالحمل على الكراهة، أو على كونه غير خال من النجاسة، إذ هو الغالب.
Page 86