60

Kashf Iltibas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

[فيما ينزح للعذرة متقطعة]

وخمسين للعذرة متقطعة. (1)

وأربعين لكثير الدم، وبول الرجل، وموت كلب وشبهه، وسنور وإن توحش. (2)

قوله (رحمه الله): (وخمسين للعذرة متقطعة).

(1) أقول: العذرة أما جامدة أو متقطعة، فالجامدة فيها عشر، وهو يذكرها فيما بعد (1)، وفي المتقطعة أربعون أو خمسون، الأربعون على الإجزاء، والخمسون على الأفضلية.

والمستند: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن العذرة تقع في البئر، قال: «ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون» (2).

وجزم المفيد بالخمسين (3)، وتابعه المصنف هنا، واختار في (المقتصر) (4) التفصيل الذي ذكرناه.

[فيما ينزح لكثير الدم وبول رجل وموت كلب وشبهه وسنور]

قوله (رحمه الله): (وأربعين لكثير الدم وبول رجل وموت كلب وشبهه، وسنور وإن توحش).

(2) أقول: أوجب نزح أربعين لخمسة أشياء:

Page 66