460

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وإن غلا (1).

[أقسام الأواني]

(1) أقول: الأواني ثلاثة أقسام:

[حرمة استعمال آنية النقدين]

الأول: ما يتخذ من النقدين: الذهب والفضة، وهو محرم الاستعمال في أكل وشرب وغيره، لقوله (عليه السلام): «لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها [1]» (1).

ولما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ووضعها لغير ما خلقت له، وهو: الانتفاع بها في المعاملات.

ويستوي في المنع الرجال والنساء وإن جاز للنساء التحلي بها.

ويحرم التطيب بغالية في ظرف فضة، وبماء الورد من قارورة الفضة، والشرب بملعقة الفضة، والكحل من مكحلة الفضة، لصدق اسم الأواني.

واستثنى المصنف الميل والخلال والمنماص- وهو المنتاخ- وأنف الذهب ورابطة الأسنان، لأصالة الإباحة، وعدم كونها أواني.

قوله: (ولو مموها بغيرهما لم يتغيرا) أي: ولو اتخذ إناء من أحد الجوهرين، ثم موه بنحاس أو رصاص، حرم استعماله، لاندراجه تحت العموم، ولما فيه من السرف وإن كان غير ظاهر، كما لو موه غيرهما بهما، أي: كما لو اتخذ إناء من حديد أو غيره وموهه بالذهب أو الفضة،

Page 468