Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
وقال الشيخ: يصلي عاريا (1).
وقد عفى الشارع عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، كالتكة والقلنسوة والجورب والخف والنعل، فإنه تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا، لقول الصادق (عليه السلام) وقد سئل: أيصلى في الخف الذي أصابه القذر؟ فقال: «إن كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس» (2).
وهو يتناول الرخصة عن هذه الأصناف المذكورة وأشباهها، كالخاتم والسوار والدملج والسير، لأنها مما لا تتم الصلاة بها، فتدخل في عموم النص وإن تعددت هذه الأشياء.
ولا فرق بين المغلظة، كالحيض والمني، وغير المغلظة، كدم الفصد، بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون من الملابس، فما ليس منها لا تتعلق به الرخصة، لانتفاء الحاجة، فلو كان معه دراهم نجسة أو قارورة فيها خمر أو نجاسة وإن صم رأسها أو سيف نجس أو سكين نجسة، فإنه لا تصح صلاته، لعدم النص، وعدم الحاجة، أما السيف والسكين فتجوز الصلاة فيهما مع نجاستهما في الحرب خاصة.
Page 444