407

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا، ومن غيره مرة، والثلاث أفضل. (1)

واستقرب العلامة في (المختلف) مع فقد التراب وما يقوم مقامه الاكتفاء بالغسل مرتين (1).

ولا يسقط التراب مع غسله بالكثير.

ويكفي بعد غسله بالتراب غمسه في الكثير مرة واحدة.

[حكم الإناء الذي ولغ فيه الخنزير أو وقع فيه الخمر]

قوله (رحمه الله): (والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا، ومن غيره مرة، والثلاث أفضل).

(1) أقول: ألحق الشيخ الخنزير بالكلب (2).

قال العلامة: وليس بجيد، بل الأولى غسل الإناء من ولوغه سبعا، لقول الكاظم (عليه السلام) وقد سئل عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:

«يغسل سبع مرات» (3)(4) واختاره المصنف.

والمحقق حمل الرواية على الاستحباب (5)، وحكمه عنده كسائر النجاسات التي تجزي فيها المرة الواحدة بعد زوال العين (6).

Page 415