Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
وتيمم للفائتة يذكرها، وللعيد بخوف فوته، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها، ولموقت النافلة بتضيقه، ولذات الفعل، والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الفرض على التفصيل. (1)
ولما روي عن علي (عليه السلام) في الجنب: «يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم» (1) والتلوم: الانتظار والتمكث (2).
ومن احتمال عدم وجوب التأخير، لأنه متيمم، فيجوز له أن يصلي ولا يجب التأخير. وهو المعتمد.
ولو أوجبنا التأخير، لم نوجب إعادة التيمم ما لم يحدث.
قوله (رحمه الله): (وتيمم للفائتة يذكرها، وللعيد بخوف فوته، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللجنازة بحضورها، ولموقت النافلة بتضيقه، ولذات الفعل، والمطلقة عند الفعل، ويدخل به في الفرض على التفصيل).
(1) أقول: يتيمم للفائتة عند ذكرها، لأنه وقتها وإن لم يكن وقت حاضرة، لقوله (عليه السلام): «من فاتته فريضة فوقتها حين يذكرها» (3).
وللعيد بخوف فوته، وإنما يفوت بزوال الشمس، فإذا بقي من الزوال مقدار التيمم والصلاة، تيمم وصلى. وللاستسقاء بالاجتماع
Page 378