Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة، أو جص، أو قبر، أو مستعملا، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك. (1)
قوله (رحمه الله): (بتراب كيف يكون، أو مدر، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة، أو جص، أو قبر، أو مستعملا، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك).
(1) أقول: كل ما يطلق عليه اسم التراب يصح التيمم به، سواء كان أعفر، وهو الذي لا يخلص بياضه، أو أسود أو أصفر أو أحمر. ومنه الأرمني، وهو الذي يتداوى به، أو أبيض، وهو الذي يؤكل سفها.
ويجوز بالبطحاء، وهو التراب اللين في مسيل الماء، وبالسبخ على كراهية، وهو الذي لا ينبت. ومنعه ابن الجنيد (1). وبالمدر، وهو الذي يتفتت.
ويجوز بالحجر الصلد الذي لا تراب عليه وإن كان رخاما أو براما أو مشويا.
ومنع ابن الجنيد من المشوي، لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض (2).
واشترط الشيخ في (النهاية) عدم التراب في جواز التيمم
Page 361