349

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

بعد خروج الوقت، تيمم وصلى ولا إعادة.

الرابع: لو تناوب العراة على ثوب وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد فوات [1] الوقت، تيمم وصلى عاريا ولا إعادة، رعاية لحرمة الوقت.

الخامس : قوله: (والمجنب في السفر حلالا) اختلف الأصحاب في متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء، والمشهور:

التيمم والصلاة ولا إعادة، وبه قال ابن إدريس (1) ومن تأخر عنه.

وقال الشيخ في (النهاية): إذا وجد الماء، اغتسل وأعاد الصلاة [2].

وقال المفيد: إذا أجنب مختارا، وجب عليه الغسل وإن خاف على نفسه، ولم يجزئه التيمم، بهذا جاء الأثر عن آل محمد (عليهم السلام)(2).

وأكثر الفتاوى مطلقة، وظاهر المصنف التقييد بالسفر وبالحلال، لقوله: (والمجنب في السفر حلالا).

قال نجم الدين في (المعتبر): المسافر إذا جامع زوجته ومعه ما يغسل به فرجه، غسله بما معه، وتيمم لصلاته، ولا إعادة، وهو إجماع أهل العلم، ولو لم يكن معه ماء، أو كان معه ماء لا يكفي غسل فرجه، تيمم وصلى، وكذا المرأة.

Page 356