Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
بوضوء. ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه. (1)
ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحة وشاربه في الوقت لا لغرض، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان. (2)
بوضوء. ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه).
(1) أقول: هذا ظاهر، أما وجوب الإعادة على من نقض طهارته مختارا:
فلتفريطه، وأما دخول الجنب غير المسجدين: فلوجوب تحصيله.
وإنما خص غير المسجدين، لأن المسجدين لا يجوز دخولهما للأخذ منهما ولا للاجتياز فيهما، بخلاف غير المسجدين فإنه يجوز الدخول للأخذ منها والاجتياز فيها.
قوله (رحمه الله): (ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير حاجة وتيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحة وشاربه في الوقت لا لغرض، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان).
(2) أقول: لو احتاج إلى بيع ما معه من الماء للنفقة [1]، جاز بيعه، ويتيمم.
وحكم الهبة حكم البيع، فإن كان لدفع ضرورة الواهب أو المتهب،
Page 350