Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
قبلها، سواء كان عن فسق أو كفر، لأن التوبة واجب مضيق.
ومن ذلك غسل المولود، ولم يذكره المصنف.
وقيل (1) بوجوبه.
والمشهور: الاستحباب، للأصل.
قال المصنف: (ولا تتداخل) يعني: الأغسال المندوبة لو اجتمعت، فلكل سبب غسل بانفراده [1]، ولا يكفي الغسل الواحد عن الجميع.
واكتفى به نجم الدين في (المعتبر) (2) واستقربه العلامة في (النهاية) (3) والشهيد في (البيان) خصوصا مع انضمام الواجب (4).
قوله: (ولا تبدل عدا الإحرام) أي : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزئ الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل تسقط، لأن الأمر يتناول الغسل، فلا يتعدى إلى غيره.
وقال الشيخ باستحباب التيمم عند فقد الماء في غسل الإحرام (5).
واختاره المصنف.
Page 344