334

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وللمكان، كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) قبلها، ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه، لا ما سبق وإن كان أكبر. (1)

وللفعل كالإحرام، والطواف، وزيارة المعصوم، وصلاة الحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها. وينافيها الحدث الطارئ وإن كان أصغر، لا السابق

الثاني عشر: يوم نيروز الفرس، لشرف هذه الأوقات، وللروايات الواردة باستحباب الغسل فيها.

وجميع هذه الأغسال- وهي أغسال الزمان- يجامع الحدث، بمعنى جواز فعلها لمن عليه حدث أصغر أو أكبر، ولا ينقضها في أثنائها ولا بعد الفراغ منها.

[2- الأغسال المكانية]

قوله (رحمه الله): (وللمكان، كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ومشاهد الأئمة (عليهم السلام) قبلها، ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه، لا ما سبق وإن كان أكبر)

(1) أقول: يستحب الغسل لدخول هذه الأماكن، لشرفها، وللروايات.

ولو أحدث في أثناء الغسل وبعده قبل دخول هذه الأمكنة، بطل، واستحب إعادته.

[3- الأغسال المستحبة للفعل]

قوله (رحمه الله): (وللفعل كالإحرام، والطواف، وزيارة المعصوم، وصلاة الحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها. وينافيها الحدث الطارئ وإن كان أصغر، لا السابق

Page 341