Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
Bahrain
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
أو للتعبد لا للنجاسة، وفتوى المفيد فيها ذكر النجاسة من غير قيد بكونها عينية ولا حكمية.
وقال العلامة في (النهاية): وإذا مس الميت رطبا، نجس نجاسة عينية، لأن الميت عندنا نجس، وإن مسه يابسا، فظاهر كلام الأصحاب ذلك، مع احتمال كون النجاسة حكمية، فلو لاقى بيده بعد ملاقاة الميت رطبا، لم يؤثر في تنجيسه، لأصالة الطهارة السالمة عن دلالة التنجيس (1).
انتهى كلامه.
وهذا الاحتمال هو مذهب ابن إدريس، ودليله الذي استدل به هو دليل ابن إدريس، فأين الإجماع على بطلان مذهب ابن إدريس؟
ومذهب ابن إدريس موافق لأصله، لأنه لما ثبت عنده كون نجاسة الميت حكمية، وثبت أن الحكمية لا تتعدى إلى ملاقيها، وثبت بالأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب غسل ملاقي جسد الميت، حكم بوجوب غسل الملاقي، لقيام الدليل عليه، وحكم بعدم تعدي نجاسة الملاقي إلى غيره، لدلالة الأصل عليه، لأن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة.
النظر الثالث: في قوله: اللهم إلا أن يقول: إن الميت ليس بنجس، وإنما يجب الغسل تعبدا، كما هو مذهب الشافعي، لكن هذا مخالف لما ذكره الشيخ أبو جعفر، فإنه ذكر أنه نجس بإجماع الفرقة، وقد سلم هذا المتأخر نجاسته ونجاسة ما يلاقي بدنه.
Page 329